الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 125
يبرمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان ومائتان وسبعون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.270.506.936.000(دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول
(ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2018 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 57 28 ديسمبر سنة 2017 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي