المادة 9
يتمم الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن مكرر يتض من المواد 322 مكرر و 322 مكرر 1 و 322 مكرر 2 و 322 مكرر 3 و 322 مكرر 4 و 322 مكرر 5، ويحرر كما يأتي :
"الفصل الثامن مكرر استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية"
"المادة 322 مكرر: تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
ويرفع الاستئناف خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم. 29 مارس سنة 2017 م يجب أن تجدول القضية في الدورة الجارية أو الدورة التي تليها".
"المادة 322 مكرر 1 : يت عل ق حق الاستئناف بما يأتي :
1 - بالمتهم،
2 - والنيابة العامة،
3 - والطرف المدني، فيما يخص حقوقه المدنية،
4 - والمسؤول عن الحقوق المدنية،
5 - والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية".
"المادة 322 مكرر 2 : يرفع الاستئناف بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضيات المادتين 421 و 422 من هذا القانون".
"المادة 322 مكرر 3 : يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها : )1 في جناية، )2 أو في جنحة مع الأمر بالإيداع.
ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حين الفصل فيه".
"المادة 322 مكرر 4 : يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة، رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه".
"المادة 322 مكرر 5 : يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة.
كما يجوز له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما.
ويتم إثبات التنازل بأمر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية".
المادّ ة 10 : يتمم الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن مكرر 1 يتضمن المواد 322 مكرر 6 و 322 مكرر 7 و 322 مكرر 8 و 322 مكرر 9، ويحرر كما يأتي:
"الفصل الثامن مكرر 1 الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية"
"المادة 322 مكرر 6 : تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص".
"المادة 322 مكرر 7 : للاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المستأنف، وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في ال دعوى ال ع م وم ية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء.
وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تفصل في الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء".
"المادة 322 مكرر 8 : يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين".
"المادة 322 مكرر 9 : لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، أن تسيء حالة المستأنف.
ولا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا جديدا، غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية".