المادة 8
تعدل وتتمم المواد 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 317 : إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين.
غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، مع تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل إليها.
وفي حالة رفض طلب التأجيل، فإنها تفصل في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء.
وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، دون إمكانية إفادة المتهم بظروف التخفيف مع تعليل الحكم.
يبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة، خلال الإجراءات التحضيرية، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة إن وقعت، وفي حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم.
تفصل المحكمة، بعد ذلك، في الدعوى المدنية عند الاقتضاء".
"المادة 318 : إذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، جاز لها دون مشاركة المحلفين أن تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا.
أما إذا كان الغياب أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه، ويجوز لها في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمرا بالقبض.
إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغيابي، يتم الفصل في معارضته بنفس التشكيلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الابتدائي المستأنف".
"المادة 319 : إذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية أو بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته".
"المادة 320 : تطبق إجراءات التبليغ والمعارضة المنصوص عليها في المواد 409 إلى 413 من هذا القانون، باستثناء الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية".
"المادة 321 : لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده.
ويجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، غير أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا يجوز لها ذلك إلا بعد انتهاء أجل المعارضة".
"المادة 322 : مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه.
تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن، أو مقر البلدية، أو التعليق على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة أيضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم.
يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة 439 من هذا القانون أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا".