قانون رقم 17-07
· ج.ر عدد 20 لسنة 2017
قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 7
يعدل عنوان الفصل الثامن من الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي:
"الفصل الثامن في الغياب أمام محكمة الجنايات"