المادة 5
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي:
"المادة 15 مكرر : تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
تمارس هذه المهام تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام المختصة وفقا لأحكام المادة 207 من هذا القانون".
"المادة 15 مكرر 1 : باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها.
ويتم تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة".
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م
"المادة 15 مكرر 2 : يمكن للنائب العام، بناء على التقييم السنوي لضابط الشرطة القضائية المعني أو متطلبات حسن سير الشرطة القضائية، أن يقرر السحب المؤقت أو النهائي للتأهيل.
ويجوز لضابط الشرطة القضائية المعني أن يقدم تظلما ضد قرار سحب التأهيل، أمام النائب العام خلال أجل شهر من تبليغه.
وفي حالة رفض التظلم أو عدم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوما، يجوز للمعني أن يطعن، في أجل شهر من تبليغه أو من انقضاء آجال الرد، في قرار سحب التأهيل أمام لجنة خاصة تتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا، يعينهم الرئيس الأول.
يؤدي وظائف النيابة العامة، أمام هذه اللجنة، أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا.
تفصل اللجنة، خلال أجل شهر من إخطارها، بقرار مسبب وبعد سماع المعني.
تحدد شروط وكيفيات تأهيل ضباط الشرطة القضائية وسحبه وكذا كيفيات عمل اللجنة الخاصة عن طريق التنظيم".