المادة 2
تع دل وتتمم المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 الم ؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص :
- أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،
- أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا،
- أن تجري المتابعة والإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا،
- أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات،
- أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم،
- وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة،
- أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا ."
المادّ ة 3 : يتم م الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سن ة 1966 والمذك ور أع لاه، بمادة أولى مك رر تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر : الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون". 29 مارس سنة 2017 م المادّ ة 4 : ت ع دل وتت مم المادة 12 م ن الأم ر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
توضع الشرطة القضائية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.
ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.
يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي".