المادة 11
تعدل المادتان 416 و 499 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف:
1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة،
2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ".
"المادة 499 : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن.
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية. ............(الباقي بدون تغيير)................".