قانون رقم 17-05
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
قانون رقم 17-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
المادة 4
تدرج ضمن أحكام المادة 63 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة ثامنة (8) تحرر كما يأتي:
" المادة 63 : ...............(بدون تغيير)...................
- السهر على تكوين مترشحين للحصول على رخصة السياقة ."