المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 8 و 8 مكرر و 10 مكرر و 11 و 16 و 27 و 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون .......(بدون تغيير حتى)
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر م زودة بمح رك إض افي، لا ت ت جاوز سعة أسطوانته 50 سم 3، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة.
ولا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة متحركة من تصنيف هذه الأخيرة.
- الدراجة النارية : مركب ة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم .3 لا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة نارية من تصنيف هذه الأخيرة.
- ...................(بدون تغيير).....................،
- ...................(بدون تغيير).....................،
- كاشف تجريبي للكحول "إثيلوتاست": جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
- .................. (بدون تغيير حتى)
- رخصة السياقة : ترخيص إداري يؤهل حائزه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور.
تعد رخصة السياقة على دعامة تسمح بتسجيل المعلومات التي يحتويها هذا الملف بشكل إلكتروني.
يمكن القيام بتغيير الدعامة مع مراعاة التطورات التكنولوجية.
- نظام الرخصة بالنقاط: أداة معيارية وبيداغوجية، يهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم تجاه مخالفتهم لقواعد حركة المرور من خلال نظام تسيير النقاط المخصصة لكل حائز رخصة سياقة.
- الفترة الاختبارية : فترة تحدد بسنتين (2) يخضع لها كل حائز جديد لرخصة سياقة.
- محطة الوزن في الطرق: مكان توقف إجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طنا، مزود بنظام ثابت أو متحرك يسمح بالقيام بوزن السيارات لمراقبة مدى مطابقة المركبات للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به، مع الحمولة والوزن الإجمالي ال سائر المرخص به، والحمولة المحورية ." 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 8 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون حائزا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها.
يخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة.
ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تم بموجبها النص على هذا التخفيض، ويضاف إلى هذا التخفيض سحب آخر للنقاط في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
يخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية، رصيد أولي يحدد باثنتي عشرة (12) نقطة، وفي حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة، يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.
أما بعد انتهاء الفترة الاختبارية، وفي حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب حائز الرخصة أية مخالفة تؤدي إلى سحب النقاط، يخصص له رصيد نهائي يقدر ب 24 نقطة.
في حالة ارتكاب عدة مخالفات في وقت واحد أدت إلى سحب النقاط، تجمع عمليات سحب النقاط في حدود نصف عدد نقاط الرصيد النهائي.
يؤثر سحب النقاط على رخصة السياقة في مجملها كسند وحيد غير قابل للتجزئة يتضمن، عند الاقتضاء، عدة أصناف أيا كانت المركبة المستعملة عند ارتكاب ا لمخالفة.
تعد بمثابة رخصة السياقة، الشهادات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات محرك، عندما لا تكون رخصة السياقة مطلوبة.
وزيادة على رخصة السياقة، تحدث شهادة الكفاءة المهنية من أجل نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 8 مكرر : يمكن أن تكون رخصة السياقة محل تعليق، أو إلغاء، أو عدم صلاحية وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون".
" المادة 10 مكرر : تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية:
"أ "1 و "أ" و "ب" و "ب (ه)" و "ج "1 و "ج 1 (ه)"
و "ج" و "ج (ه)" و "د" و "د (ه)" و "و".
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
" المادة 11 : استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية.
كما يعتبر إجباريا للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق، والمجهزة بهذا التجهيز، والتي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق، باستثناء مركبات النقل الحضري.
يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر
(10) سنوات في المقاعد الأمامية.
يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات.
يلزم سائقو الدراجات النارية، والدراجات المتحركة وراكبوها بارتداء الخوذة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 16 : يلتزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحت ياطات حتى لا تتس ببح مولة سي ارة أو م قط ورة في إلح اق ال ضرر ب ال غي ر وبال ط ريق ال ع ام وب تجهي زاته أو م لح ق اته أو ت ش كل خ ط را عليهم.
تتم كل حمولة على مركبات نقل البضائع، أيا كان المنتوج المنقول، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تتم مراقبة حمولة المركبات، ووزنها على مستوى محطات الوزن، بواسطة تجهيزات وأدوات قياس معتمدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 27 : تشكل الممهلات وسائل مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك.
يجب أن توضع بمعايير ومقاسات موحدة عبر التراب الوطني.
يخضع وضع هذه الممهلات وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكن إقامتها عن طريق التنظيم". 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
" المادة 49 : يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت.
يخضع سائقو هذه المركبات في إطار ممارسة نشاطهم، إلى احترام مدة السياقة، ومدة الراحة المقننتين.
يلتزم مستخدمو السائقين المذكورين أعلاه، بالامتثال الصارم لأحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ."