المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المواد 99 و 108 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 99 : في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل التي تتم معاينتها قانونا خلال الفترة الاختبارية، تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة بالإضافة إلى العقوبات الجزائية.
وفي ه ذه ال حال ة، لا ي م كن له ذا الأخ ي ر طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ صدور قرار الإلغاء ."
" المادة 108 : تسلّم المركبات المهجورة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة الأملاك الوطنية قصد التصرف فيها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
" المادة 134 : يختص مفتشو النقل البري بمعاينة المخالفات من الدرجة الرابعة، المطتان 11 و 13، والمخالفة من الدرجة الثالثة - المطة 12 من المادة 66 أعلاه، وإعداد محضر بذلك".