المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المواد 93 و 97 و 98 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 93 : في حالة المخالفات المذكورة في القسم الأول من هذا الفصل، يسلّم العون الذي عاين المخالفة للسائق الإخطار بالمخالفة من أجل دفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما.
ومع انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية.
وفي هذه الحالة، يرفع مبلغ الغرامة بحدها الأقصى كما يأتي:
- 3000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى،
- 4000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية،
- 6000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة،
- 7000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة.
ترسل المعلومة إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط للسحب الإضافي لنقطتين .(2) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم" .
" المادة 97 : في حالة ارتكاب السائق حائز رخصة السياقة إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة.
ترسل المعلومة الخاصة بالجنح ة المرتكب ة إلى الإدارة المكلفة بتسي ير نظ ام الرخصة بالنقاط في أج ل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وإذا صدر الحكم بالبراءة وبناء على طلب المعني، يتم استرجاع النقاط التي تم سحبها من رخصة السياقة بعد صيرورة الحكم النهائي".
" المادة 98 : يمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبيَنة في ال قسم ال ثاني م ن هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى، القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي:
- لمدة من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 و 69 مكرر و 70 و 71 و 71 مكرر و 73،
- لمدة سنة (1) بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 79 و 84 و 85 و 86 و 87 (الفقرة 2) و .89 في حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة.
ماعدا حالة المنع، يمكن المعني أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة بعد أجل خمس (5) سنوات".