قانون رقم 17-05
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
قانون رقم 17-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
المادة 12
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 92 مكرر تحرر كما يأتي: 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
" المادة 92 مكرر : عندما يرتكب حائز رخصة السي اقة الأجن بية أي ة مخال فة من صوص عل يها في القسم الأول من هذا الفصل، يتم الاحتفاظ بها إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية ."