المادة 88
يستبدل القسم السادس عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم الحادي عشر" " … الصفح ة 42، ال عمود الأول، يتضمن المواد 196 مكرر 2 إلى 196 مكرر 5، من نفس الفصل ونفس القانون وعنوانه "نظام تصنيع البضائع للاستهلاك المحلي".
استدراك، ج.ر عدد 27 لسنة 2017 : صُحّح «بالقسم العاشر» إلى «بالقسم الحادي عشر" "........... الصفح ة 42، ال عمود الأول،»، والتصحيح مطبق أعلاه.