قانون رقم 17-04 · ج.ر عدد 11 لسنة 2017 معدَّل
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك

المادة 88

استدراك، ج.ر عدد 27 لسنة 2017 : صُحّح «بالقسم العاشر» إلى «بالقسم الحادي عشر" "........... الصفح ة 42، ال عمود الأول،»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.