الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — ترقية المناولة
المادة 35
يجب على الهيئات والإدارات المذكورة أدناه، تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المعلومات المحينة المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، ببطاقيات :
- الديوان الوطني للإحصاء،
- المركز الوطني للسجل التجاري،
- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- الإدارة الجبائية،
- إدارة الجمارك،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- جمعية البنوك والمؤسسات المالية.