الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — ترقية المناولة
المادة 33
تقدم الوكالة دعما تقنيا وماديا لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتوجاتها، وذلك في إطار سياسة تطوير المناولة الوطنية.
الفصل الثالث تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 34 : تضع الوكالة نظاما معلوماتيا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف والمساعدة على اتخاذ القرار. 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م