الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة › الفصل الثاني — ترقية المناولة
المادة 31
تتكفل الوكالة المذكورة في المادة 17 أعلاه، بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة، لا سيما : 11 يناير سنة 2017 م
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر،
- جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة،
- تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها،
- ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة،
- ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة،
- إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق والتزامات الآمرين والمتلقين للأوامر،
- إعداد وتحيين دليل قانوني للمناولة،
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات.