قانون رقم 17-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة › الفصل الأول — إنشاء وإنماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 25
بعنوان إبرام الصفقات العمومية، تسهر المصالح المعنية للدولة ولواحقها على تخصيص جزء من هذه الصفقات للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التنظيم المعمول به.