قانون رقم 17-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
المادة 6
ينشر ه ذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة