قانون رقم 17-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
المادة 5
كل تصريح غير صحيح يعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.