قانون رقم 17-01 · ج.ر عدد 2 لسنة 2017
قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.