قانون رقم 16-15
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
قانون رقم 16-15 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة 9
يسري مفعول ه ذا القانون ابت داء من أوّل يناير سنة .2017 المادّ ة 10 : ينش ر ه ذا القانون ف ي الجريدة ال رّسم يّ ة للج مهوريّة الج زائريّة الدّي مق راط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 78 5 ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة