المادة 4
تت مم أحكام القانون رقم 83-12 الم ؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه، بطلب من العامل (ة) المعني (ة)، بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر.
تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا ش روط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد، والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم".
المادّ ة 5 : تع دل وت ت مم أح ك ام ال م ادة 10 من ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : للعامل (ة) الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 7 مكرر و 8 من ه ذا القان ون، الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................