المادة 3
تعدل وتتم م أحكام الم ادة 7 من ال ق ان ون رقم 83-12 ال م ؤرخ في 21 رم ض ان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قب ل بل وغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب.
تح دد قائمة م ناصب الع مل والأعمار ال من اس بة ل ه ا، وك ذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها ف ي المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم".