الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 88
تستفيد مؤسسات الإنتاج التي تنشط في 15 % 19 % 30 % 19 % 15 % 19 % ميدان التجميع والتركيب، من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بموجب التشريع المعمول به، وذلك حسب المنتوج المعني، لفائدة المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والمسماة .CKD فضلا عن إنجاز اسثمار واستحداث مناصب عمل، ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي المذكور في الفقرة أعلاه، باحترام المؤسسات المعنية لمعدل إدماج المنتوج النهائي الذي يحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزيرين المكلفين بالصناعة والمالية.
كما تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المذكور أعلاه، الأجزاء والمكونات المستوردة بشكل منفصل من طرف المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية.
هذه المادة، والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من تُمنح الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بناء على قرار تقييم تقني يسلمه الوزير المكلف بالصناعة، يتضمن تعهد المؤسسة المستفيدة باحترام معدل الإدماج المذكور في الفقرة 2 أعلاه، والذي تصرح المؤسسة بموجبه بأن القطع والمكونات التي استوردتها تمثل مجموعة كاملة أو جزءا منها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)