الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 73
يدرج رسم الفعالية الطاقوية في قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والمنازعات الطاقوية.
تعيين المنتوجات الغسّالات بما فيها تلك المزودّة بجهاز التجفيف، باستثناء :
- مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD
- الأجزاء،
- وحدات بسعة أحادية معبّر عنها بوزن الثياب الجافة تزيد عن 10 كغ.
آلات التجفيف، باستثناء تلك ذات سعة أحادية معبّر عنها بوزن الثياب الجافة تزيد عن 10 كغ.
غسالات الصحون، باستثناء :
- مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD
- الأجزاء.
الأفران ذات الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة.
أفران أخرى، الطابخات، المواقد (بما في ذلك موائد الطهي)، مشابك الشواء وأجهزة الشواء.
المكاوي الكهربائية.
أجهزة استقبال البث الإذاعي، ولو مركبّة في نفس القالب بجهاز تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور أو بجهاز قياس الوقت، باستثناء:
مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات CKD، وتلك الأصناف المستعملة في السيارات.
أجهزة استقبال التلفزيون وإن اشتملت على جهاز استقبال البث الإذاعي أو تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور، باستثناء : مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD أجهزة كهربائية لتدفئة المحلات والأرضيات أو لاستعمالات مماثلة.
الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة. وتشمل المطبّقة على الرسم على القيمة المضافة، رسم الفعالية تعفى العمليات على الأجهزة الموجهة للتصدير يخصص ناتج هذا الرسم كالآتي : * 90 % لميزانية الدولة، من رسم الفعالية الطاقوية. * 10 % لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجدّدة والتوليد المشترك للطاقة - السطر 2 : التحكم في الطاقة".
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برسم مشترك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-168 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-168 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)