الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 72
تخ ضع الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية التي لا تخض ع إلى التنظيم المتعلّق بالتصنيف والوسم الطاقويين، إلى رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 25 .% ويطبق الرسم المستحق على الأجهزة المستوردة ابتداء من أول يناير سنة 2017، ويطبق على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة .2018 يطبق رسم الفعالية الطاقوية بمعدل 25 % على الأجهزة الآتية :
فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي م 8516.10 أجهزة إنتاج وتخزين الماء الساخن للاستخدام المنزلي م 8403.10 تعيين المنتوجات سخانات المياه والسخانات الكهربائية، باستثناء :
- مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD
- وحدات بسعة تزيد عن 80 لترا.
المراجل ما عدا : مجموعات الصناعات التركيبية وما يُسمّى مجموعات .CKD 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي الغسالات ومجففات الملابس والأجهزة المدمجة (غسل – م 84.50 تجفيف) للاستخدام المنزلي 8451.21.00.00 غسالات الصحون 8422.11.90.00 للاستخدام المنزلي الأفران ذات الاستخدام 8516.50.00.00 المنزلي 8516.60 المكاوي للاستخدام المنزلي م 8516.40.00.00 م 85.27 الأجهزة السمعية البصرية (أجهزة الاستقبال لأجهزة الراديو والتلفزيون) للاستخدام المنزلي.
م 8528.7 أجهزة التسخين الكهربائية 8516.2 للاستخدام المنزلي.
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)