الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 67
تستبدل عبارة "تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح" بعبارة "تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح الممكن تسليمها إلكترونيا" في المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجبائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 67 : تُستبدل عبارة "تقدم الإدارة الجبائية" .................... (دون تغيير حتى) من مختلف القوانين الجبائية.
دون المساس بأحكام المادة 169 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، يجب على الأشخاص الخاضعين لنظام الربح الحقيقي أو للنظام المبسط للمهن غير التجارية، التابعين للمصالح الجبائية المزودة بحلول معلوماتية، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية إلكترونيا. يمكن أن يتم دفع الضرائب والرسوم إلكترونيا.
يمكن للمكلفين بالضريبة غير الخاضعين لأحد النظامين المذكورين أعلاه، والتابعين للمصالح الجبائية المزودة بحل معلوماتي، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية ودفع الضرائب والرسوم المدينين بها إلكترونيا".