الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 124
تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة للمادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : ................................. (بدون تغيير حتى) يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- ....................(بدون تغيير)..............................،
- ....................(بدون تغيير)...............................،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة" المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
- ....................(بدون تغيير)..............................،
- ....................(بدون تغيير)..............................،
- ....................(بدون تغيير)..............................، -....................(بدون تغيير)..............................، -....................(بدون تغيير)..............................، -....................(بدون تغيير)..............................،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة" المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015،
- ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
- ...................................(الباقي بدون تغيير)...............................".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-168 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-168 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي