الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 120
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار 300.000.000.000(دج) ناتج عن حسابات الت خصيص الخاص رقم 15-302، ورقم 120-302، ورقم 134-302، ورقم 143-302، عقب إقفالها،
- مخصّصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة،
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2016 الوزراء والولاة آمرون بصرف هذا الحساب للعمليات المسجلة لفائدتهم.
يتم التكفل بتمويل عمليات الاستثمارات العمومية من قبل ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة.
لا يمكن لآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالتزامات على رخص البرامج إلاّ في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لفائدتهم حسب كل قطاع وقطاع فرعي في إطار قوانين المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 120 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية”.
يقيد في هذا الحساب (دون تغيير حتى) قانون المالية التكميلي لسنة .2000 الوزراء ومسؤولو الهيئات العمومية هم الآمرون بالصرف لهذا الحساب.
يبقى الولاة، بصفة استثنائية، آمرين بالصرف لهذا الحساب بالنسبة للعمليات التي تم إطلاقها والمسجلة لحسابهم قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2022 إلى غاية إقفالها.
يجب على الآمرين بالصرف لنفقات الاستثمار … (الباقي دون تغيير) … يتم التكفل بدفع نفقات عمليات الاستثمار العمومية في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.