الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 113
يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز، غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلّمة، وذلك شريطة احترام :
- حقوق الجوار، فيما يخص تحديد موقع البناء والانفتاح،
- معايير البناء والأمن،
- آجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية.
تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 10 % و 25 % من قيمة العقار وحسب طبيعة ا لمخالفة.
يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول يناير سنة .2018 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 113 : يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء .................. (بدون تغيير) ........................ ......................................... (بدون تغيير) ............................................. ......................................... (بدون تغيير) ............................................. ......................................... (بدون تغيير حتى) اللّجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية.
تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين %10 و %25 من قيمة البناية محل مخالفة رخصة البناء وحسب طبيعة المخالفة.
يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من أول جانفي سنة .2021 تحدد كيفيات تطبيق ............. ( الباقي بدون تغيير) .".......................................