الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 112
تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
يحدد مبلغ هذا الرسم، كما يأتي :
- 750 دج، عن إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
- 450 دج، عن إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي :
- 35 %، لصالح البلديات،
- 35 %، لصالح ميزانية الدولة،
- 30 %، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 112 : يؤسس رسم ........................... (بدون تغيير) .................
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :
– 750 دج، عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
– 450 دج، عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي :
– 53%، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
– 43%، لصالح ميزانية الدولة،
– 03%، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني،
– 1%، لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.