الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 110
تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، لمدة خمس (5) سنوات، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
تخص هذه الإعفاءات حصريا المتعاملين من الباطن المعتمدين من قبل المنتجين لهذه المنتجات والتجهيزات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة المواد والتجهيزات المعنية، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)