قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية.
يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر.