قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 31
تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة.
يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.