قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 30
تشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.