قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 27
يمثل المجلس من طرف مندوبيات جهوية، يحدد عددها وتوزيعها الإقلي مي وكيف يات تنظي مها وسيرها في النظام الداخلي.
يعين المندوبون الجهويون من طرف رئيس المجلس بعد مصادقة الجمعية العامة.