الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 24
لأداء مهامه، يشكل ا لمجلس، من بين أعضائه، لجانا دائمة تتكفل بما يأتي :
- الشؤون القانونية،
- الحقوق المدنية والسياسية،
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة،
- المرأة والطفل والفئات الضعيفة،
- المجتمع المدني،
- الوساطة.
نوفمبر سنة م يمكن ا لمجلس، عند الاقتضاء، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان.
ينتخب رؤساء اللجان الدائمة من قبل الجمعية العامة.
تكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفيذه وتقييم مدى إنجازه دوريا.
تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها في النظام الداخلي.