قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 22
يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
يجب على أعضاء المكتب الدائم التفرغ التام لممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون من تعويضات تحدد في النظام الداخلي.
يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم.