الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 19
تضم الجمعية العامة جميع أعضاء ا لمجلس.
تعد الجمعية العامة الهيئة صاحبة القرار وهي فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام ا لمجلس.
تصادق الجمعية العامة على برنامج العمل ومشروع الميزانية.
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
تصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف 1( / )2 أعضائها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصادق الجمعية العام ة على التق رير السنوي للمجلس الذي يعدّه المكتب الدائم، وفقا للأح كام التي يحددها النظام الداخلي، كما تصادق على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها ا لمجلس.