قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 18
يتكون المجلس من الهياكل الآتية :
- الجمعية العامة،
- رئيس ا لمجلس،
- المكتب الدائم،
- اللجان الدائمة،
- الأمانة العامة.