قانون رقم 16-13
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه
المادة 13
ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقلد رئيس المجلس في مهامه بموجب مرسوم رئاسي.
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.