الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه
المادة 11
تنشأ لجنة تتلقى الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس المذكورين في 3( و 4) من المادة 10 وتتأكد من مدى احترامها أحكام المادة 9 أعلاه.
كما تتولى اللجنة اختيار الأعضاء المذكورين في 11( و 12) من المادة 10 أعلاه. 6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م تتشكل اللجنة من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
- رئيس مجلس الدولة،
- رئيس مجلس المحاسبة،
- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
يمكن اللجنة، لأداء مهمتها، أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.
تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تحدد كيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.