الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه
المادة 10
يتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا :
1 - أربعة (4) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، نوفمبر سنة م
2 - عضوان (2) عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيارهما من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية،
3 - عشرة (10) أعضاء، نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان ولا سيما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها،
4 - ثمانية (8) أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بما فيها منظمات المحامين والصحافيين والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها،
5 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، من بين أعضائه،
6 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بين أعضائه،
7 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للغة العربية، من بين أعضائه،
8 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المحافظة السامية للأمازيغية، من بين أعضائها،
9 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من بين أعضائه،
10 - عضو واحد (1) يتم اختياره من الهلال الأحمر الجزائري، من بين أعضائه،
11 - جامعيان (2) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان،
12 - خبيران (2) جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان،
13 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للشباب، من بين أعضائه،
14 - المفوض الوطني لحماية الطفولة.