الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 64
تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 64 : تحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“.