الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 51
يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس،
- نسخة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية يسلّمها رئيس مركز التصويت.
ي جب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام.
وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل استلام.
يمكن لممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 51 : يوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرّر بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرّر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ وقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي:
– نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
– نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس،
– نسخة إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يسلّمها رئيس مركز التصويت.
يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنّه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلّم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
وتسلّم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه، مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام.
يمكن لممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“.