الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 50
عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 50 : عند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 51 أدناه، 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.