الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الأول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 30
يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلديات المعنية خمسة عشر(51) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلّم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة( )3 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يسلّم الوالي نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، خمسة عشر(51) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلّم إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ قرار المحكمة الإدارية فور صدوره إلى الاطراف المعنية وإلى المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد تنفيذه”.