الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثالث — بطاقة الناخب
المادة 24
تعد إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها وم دة صلاحيتها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 24 : تعدّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تستفيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في هذا الإطار، من مساعدة مختلف المصالح العمومية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
يحدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة، كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها”.