الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 23
تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمقر الولاية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 23 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة، على التوالي، بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ولدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.