الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 22
تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 22 : تلتزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
تسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة”. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م